# المادة 28 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/04/15هـ

## الجواب المختصر

> يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي: ‌أ- إجراءات الإشهار.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 28 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي:
‌أ- إجراءات الإشهار.
‌ب- إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته.
‌ج- المقابل المالي لخدمات السجل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/04/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة»، المادة 28 (ساري، نسخة 1441/04/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7/28@1441-04-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7/28
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2c00ba7-2af3-41fa-a1ab-ab9f00af1dec/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
