# المادة 2 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: نطاق التطبيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/04/15هـ

## الجواب المختصر

> تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الرهن التجاري.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي:
أ- الرهن التجاري.
ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه.
ج- نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان.
د- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن.
هـ- الضمان بحوالة الحق.
و- بيع الحقوق في الذمم المدينة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/04/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1441/04/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7/2@1441-04-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2c00ba7-2af3-41fa-a1ab-ab9f00af1dec/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
