# المادة 12 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/04/15هـ

## نص المادة 12 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة على صحة عقد إنشاء حق الضمان أو نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع إلى الضامن للمطالبة بحقوقه الاتفاقية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/04/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1441/04/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7/12@1441-04-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2c00ba7-2af3-41fa-a1ab-ab9f00af1dec/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
