# المادة 1 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## نص المادة 1 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1441/04/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)

## الاستشهاد

«نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة»، المادة 1 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7/1@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2c00ba7-2af3-41fa-a1ab-ab9f00af1dec/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
