# المادة 52 من نظام ضريبة القيمة المضافة: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/02هـ

## الجواب المختصر

> يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 52 من نظام ضريبة القيمة المضافة

يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/11/02هـ — مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 52 (ساري، نسخة 1438/11/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238/52@1438-11-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238/52
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f98f4238-0289-4891-8a22-a9a700f1f538/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
