# المادة 5 من نظام ضريبة القيمة المضافة: التسجيل لأغراض الضريبة

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/02هـ

## الجواب المختصر

> 1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية: أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام ضريبة القيمة المضافة

1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية:
أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.
ب - إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة.
ج - إذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم بأي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها اللائحة.
2 - تحدد اللائحة المدد والإجراءات التي يجب على المسجل التقيد بها قبل إلغاء التسجيل، والشروط والضوابط اللازمة لرفض طلب إلغاء التسجيل، والحالات الإضافية لإلغاء التسجيل.
3 - يتحمل الخاضع للضريبة الذي ألغي تسجيله جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام النظام، الناشئة خلال فترة سريان تسجيله.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/11/02هـ — مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 5 (ساري، نسخة 1438/11/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238/5@1438-11-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f98f4238-0289-4891-8a22-a9a700f1f538/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
