# المادة 42 من نظام ضريبة القيمة المضافة: التهرب الضريبي والعقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/02هـ

## الجواب المختصر

> 1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق؛ بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 42 من نظام ضريبة القيمة المضافة

1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق؛ بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
2 - يجوز للهيئة - وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها - الإعفاء من العقوبة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو تخفيضها.
3 - يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/11/02هـ — مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 42 (ساري، نسخة 1438/11/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238/42@1438-11-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238/42
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f98f4238-0289-4891-8a22-a9a700f1f538/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
