# المادة 33 من نظام ضريبة القيمة المضافة: استرداد الضريبة

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/02هـ

## الجواب المختصر

> 1- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأشخاص غير المقيمين في إقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 33 من نظام ضريبة القيمة المضافة

1- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأشخاص غير المقيمين في إقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة.
2 - تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نظام استرداد السياح للضريبة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/11/02هـ — مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 33 (ساري، نسخة 1438/11/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238/33@1438-11-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238/33
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f98f4238-0289-4891-8a22-a9a700f1f538/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
