# المادة 26 من نظام ضريبة القيمة المضافة: الإقرار الضريبي

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/02هـ

## الجواب المختصر

> 1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 26 من نظام ضريبة القيمة المضافة

1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه.
2 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييماً سابقاً لها.
3 - على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقاً لهذه المادة.
4 - تحدد اللائحة المدد والإجراءات اللازمة لإجراء التقييم الضريبي، وإجراءات الاعتراض عليه، ووسائل إبلاغ الخاضع للضريبة به، وآليات تقدمه بطلب تصحيحه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/11/02هـ — مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 26 (ساري، نسخة 1438/11/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238/26@1438-11-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f98f4238-0289-4891-8a22-a9a700f1f538/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
