# المادة 2 من نظام ضريبة القيمة المضافة: أحكام تمهيدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/15هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام ضريبة القيمة المضافة

دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها (15%) من قيمة التوريد أو الاستيراد، مالم يرد نص الإعفاء أو فرض نسبة الصفر - بناءً على أحكام النظام واللائحة - على التوريد ذاته

## التعديلات

- 1438/11/02هـ — مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
- 1441/10/15هـ — الأمر الملكي رقم (ا/638)

## الاستشهاد

«نظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1441/10/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238/2@1441-10-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-القيمة-المضافة-f98f4238
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f98f4238-0289-4891-8a22-a9a700f1f538/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
