# المادة 9 من نظام ضريبة الدخل: الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/01/15هـ

## الجواب المختصر

> أ - الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من الأصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الأصل وأساس التكلفة له.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام ضريبة الدخل

أ - الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من الأصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الأصل وأساس التكلفة له.
ب - لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص من أصل قابل للاستهلاك خلاف ما ورد في المادة السابعة عشرة من هذا النظام .
ج - لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ، لا يجوز للشخص الطبيعي احتساب ربح أو خسارة التخلص من الأصل المعد لغير النشاط .
د - أساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقدا أو عينا في عملية الحصول عليه .
هـ - إذا تخلص المكلف من جزء من الأصل ، يوزع أساس تكلفة الأصل على الجزء المحتفظ به والجزء المتخلص منه وفقا للقيمة السوقية وقت شراء الأصل .
و- تضاف المصاريف المتكبدة لإجراء تغييرات أو تحسينات على الأصل غير المستهلك إلى أساس تكلفة الأصل .
ز- تحدد قيمة التعويض عن أصل عندما يتم التخلص منه مقابل أصول عينية على أساس قيمة السوق لتلك الأصول العينية ، ويشتمل هذا على الإعفاء من الدين الذي على الأصل .
ح - إذا تخلص مكلف من أصل بالإهداء أوبالإرث ، يعامل الشخص المتصرف بالأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية عن ذلك الأصل تعادل قيمته في السوق وقت التصرف به ما لم تنطبق الفقرة (ط) من هذه المادة .
ط - إذا كان الأصل المتخلص منه محملا بدين يزيد عن قيمة الأصل بالسوق ، يعامل المكلف المتخلص من الأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية تعادل قيمة ذلك الدين.
ي - لتحديد الوعاء الضريبي ، لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص الإلزامي من أصل بمقدار استخدام قيمة التعويض في شراء أصل مشابه في النوع خلال سنة واحدة من التخلص الإلزامي .
ك - يحدد أساس التكلفة للأصل البديل الموصوف في الفقرة (ي) من هذه المادة استنادا لأساس تكلفة الأصل المستبدل.
ل - إذا حول مكلف أصلا مملوكا له إلى الاستعمال الشخصي ، أو توقف عن استخدامه نهائيا في در الدخل ، يعد المكلف متخلصا من الأصل بقيمته السوقية ، مع الإقرار بالربح الناتج فقط دون الخسارة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/01/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة الدخل»، المادة 9 (ساري، نسخة 1425/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/9@1425-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23576008-1ce4-4685-ac3e-a9a700f2cb02/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
