# المادة 81 من نظام ضريبة الدخل: الأحكام الانتقالية

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/01/15هـ

## الجواب المختصر

> أ - في حالة شراء أصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ ، فإن القيمة التي تضاف إلى المجموعة الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصا أي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 81 من نظام ضريبة الدخل

أ - في حالة شراء أصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ ، فإن القيمة التي تضاف إلى المجموعة الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصا أي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق.
ب - لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (3) والتاريخ 5 / 1 / 1421 هـ .
ج - لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف خلال فترة الإعفاء الضريبي .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/01/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة الدخل»، المادة 81 (ساري، نسخة 1425/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/81@1425-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/81
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23576008-1ce4-4685-ac3e-a9a700f2cb02/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
