# المادة 75 من نظام ضريبة الدخل: حجز الأموال المستحقة للمكلف

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/01/15هـ

## الجواب المختصر

> أ - يجوز للمصلحة ، بعد توقيع الحجز ، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة ، بما في ذلك صاحب العمل ، أو البنوك ، أو المؤسسات المالية ، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مدينا بها للمكلف في أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 75 من نظام ضريبة الدخل

أ - يجوز للمصلحة ، بعد توقيع الحجز ، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة ، بما في ذلك صاحب العمل ، أو البنوك ، أو المؤسسات المالية ، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مدينا بها للمكلف في أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز .
ب - يجوز إصدار إشعار إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف وتحديد صلاحية الإشعار بفترة معينة.
ج - لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة .
د - تخلى مسئولية الشخص الذي يلتزم بأحكام هذه المادة والمادتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين من هذا النظام من أي التزام أمام المكلف أو أي شخص آخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/01/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة الدخل»، المادة 75 (ساري، نسخة 1425/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/75@1425-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/75
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23576008-1ce4-4685-ac3e-a9a700f2cb02/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
