# المادة 71 من نظام ضريبة الدخل: تقسيط الضريبة

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/01/15هـ

## الجواب المختصر

> أ - للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 71 من نظام ضريبة الدخل

أ - للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية . كما له أيضا أو لمن يفوضه في ذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.
ب - لا يعفى تقسيط الضريبة وفقا لهذه المادة المكلف من تسديد غرامة التأخير بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام عن فترة التقسيط .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/01/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة الدخل»، المادة 71 (ساري، نسخة 1425/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/71@1425-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/71
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23576008-1ce4-4685-ac3e-a9a700f2cb02/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
