# المادة 68 من نظام ضريبة الدخل: استقطاع الضريبة

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/01/15هـ

## الجواب المختصر

> أ - يجب على كل مقيم سواء كان مكلفا أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقا للأسعار الآتية : 1 - إيجار 5% .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 68 من نظام ضريبة الدخل

أ - يجب على كل مقيم سواء كان مكلفا أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقا للأسعار الآتية :
1 - إيجار 5% .
2 - إتاوة أو ريع 15%
3 - أتعاب إدارة 20%
4 - دفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري 5%
5 - دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية 5%
6 - أي دفعات أخرى تحددها اللائحة على ألا يتجاوز سعر الضريبة 15% في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص.
ب - يجب على الشخص الذي يستقطع الضريبة بمقتضى هذه المادة الالتزام بما يأتي :
1 - التسجيل لدى المصلحة وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد .
2 - تزويد المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة .
3 - تزويد المصلحة في نهاية السنة الضريبية باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) إذا توفر، وأي معلومات أخرى قد تطلبها المصلحة .
4 - الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لإثبات صحة الضريبة المستقطعة وفقا لما تحدده اللائحة .
ج - الشخص المسئول بمقتضى هذه المادة عن استقطاع الضريبة ملزم شخصيا بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة ، وغرامات التأخير المترتبة عليها وفقا للفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام إذا انطبقت عليه أي من الحالات الآتية :
1 - إذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب .
2 - إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب .
3 - إذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة كما تقضي به الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة (ب) من هذه المادة .
د - إضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، فإنه إذا لم تستقطع الضريبة وفقا لأحكام هذه المادة ، يبقى المستفيد مدينا للمصلحة بقيمة الضريبة ، ويحق لها أن تحصلها منه أو من وكيله أو كفيله .
هـ - مع عدم الإخلال بالفقرتين ( و ، ز) من هذه المادة ، إذا دفع مبلغ إلى غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقا لأحكام هذه المادة تكون تلك الضريبة نهائية ، مع مراعاة عدم فرض ضريبة أخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة ، وعدم إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفقا لهذه المادة
و - إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسددا إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة ، يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم .
ز - إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي، فإن الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي .
ح - لأغراض هذه المادة والمادة الخامسة من هذا النظام تعني كلمة " الخدمات " أي عمل مقابل عوض ، باستثناء شراء وبيع السلع أو أي ممتلكات أخرى .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/01/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة الدخل»، المادة 68 (ساري، نسخة 1425/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/68@1425-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/68
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23576008-1ce4-4685-ac3e-a9a700f2cb02/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
