# المادة 67 من نظام ضريبة الدخل: تشكيل واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/02هـ

## الجواب المختصر

> 1- تشكل لجنة باسم الجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ، تختص بما يأتي : أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص ، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها ، والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 67 من نظام ضريبة الدخل

1- تشكل لجنة باسم الجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ، تختص بما يأتي :
أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص ، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها ، والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها .
ب- الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقا لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها ، والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها .
: وللجنة الفصل جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصاها ، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود ، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق ، وإصدار القرارات وفرض العقوبات .
2- تتكون اللجنة من عدد من الدوائر ، على أن يكون اختصاص كل دائرة منحصراً في أحد الأنظمة الضريبية .
3- تتكون كل دائرة من (ثلاثة ) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي أو المحاسبي ، على أن يكون رئيس الدائة وأحل أعضائها - على الأقار- من ذوع التأها النظام :
ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية .
( 4) ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء، بستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك .
4- تصدر قرارات لجنة الفصل بالأغلبية ، ويجوز الاعتراض على القرار أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة ( 5) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا .
5- تشكل لجنة باسم اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية ، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية .
6- تتكون اللجنة الاستئنافية من عدد من الدوائر المتخصصة ، وتتكون كل دائرة من (ثلاثة ) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي اركر الخبرة والتأهيل العالي في المجال النظامي أو المحاسبي ، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها - على الأقل - من ذوي التأهيل النظامي ، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية .
ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد لاعاء ، يسرون ي اداء عملهم حلى صدور امر ملحي بدلك.
7- تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية ، وتكون نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى .
- 8- 9- 10- -11- المركز ال رابعاً : تستمر الل الصادر با وفقاً لتش ( السابعة ( 5 ) لا تسمع الدعوى في المنازعات الضريبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع ، إلا في حالة وجود عذر تقبله اللجنة .
تعد اللجنة الاستئنافية - خلال ستين يوماً من تاريخ تسمية أعضائها- قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين (1) و( 5) من هذه المادة ، ويرفعها رئيس مجلس إدارة الهيئة ، وتصدر بأمر ملكي.
يحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية .
تتولى الهيئة توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام اللجنتين بأعمالهما ، وفقاً لما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة ( 9) من هذه المادة" .
بان الابتدائية والاستئنافية ، المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل ، لمرسوم الملكي رقم (م/1 ) وتاريخ 1425/1/15ه ، في ممارسة مهماتها كيلاتها الحالية ، وذلك إلى حين إعادة تشكيلها وفقاً لنص المادة والستين ) من النظام بعد تعديلها خامساً:

## التعديلات

- 1425/01/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424
- 1438/11/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/113)

## الاستشهاد

«نظام ضريبة الدخل»، المادة 67 (ساري، نسخة 1438/11/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/67@1438-11-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/67
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23576008-1ce4-4685-ac3e-a9a700f2cb02/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
