# المادة 64 من نظام ضريبة الدخل: الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/01/15هـ

## الجواب المختصر

> أ - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجا أو صهرا للشخص ، أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 64 من نظام ضريبة الدخل

أ - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجا أو صهرا للشخص ، أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة .
ب - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بأي نوع من أنواع الشركات إذا كان :
1 - شريكا في شركة الأشخاص ، ويسيطر سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة على نسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من حقوق دخلها أو رأسمالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع .
2 - شريكا بشركة أموال ، سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة ويسيطر على خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من حقوق التصويت أو قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع .
3 - بالنسبة للهيئات التي تدير أموالا موقوفة لأغراض محددة ، يكون الشخص الطبيعي مرتبطا بها إذا كان يستفيد أو يستطيع الاستفادة منها سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة .
ج - تعد الشركات أو الهيئات خاضعة لسيطرة واحدة ، إذا كان مسيطرا عليها بنسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من قبل نفس الشخص أو الأشخاص المرتبطين وفقا لهذه المادة على النحو الآتي :
1 - فيما يتعلق بشركات الأشخاص ، تعني السيطرة ملكية حقوق دخلها أو رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.
2 - فيما يتعلق بشركات الأموال ، تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها أو ملكية قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.
3 - فيما يتعلق بالهيئات التي تدير أموالا موقوفة لأغراض محددة ، تعني السيطرة ملكية مصلحة نفعية في دخلها أو أصولها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/01/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة الدخل»، المادة 64 (ساري، نسخة 1425/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/64@1425-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/64
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23576008-1ce4-4685-ac3e-a9a700f2cb02/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
