# المادة 62 من نظام ضريبة الدخل: إجراءات الفحص والربط

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/01/15هـ

## الجواب المختصر

> أ - للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام ، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 62 من نظام ضريبة الدخل

أ - للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام ، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره .
ب - على المصلحة إشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل ، أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار.
ج - مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا النظام ، إذا اتضح للمصلحة بأن الضريبة التي قبلتها في السابق غير صحيحة ، يجوز للمصلحة إجراء ربط إضافي على المكلف ، وتشعر المصلحة المكلف بالربط الإضافي ومبرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد الاعتراض .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/01/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة الدخل»، المادة 62 (ساري، نسخة 1425/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/62@1425-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/62
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23576008-1ce4-4685-ac3e-a9a700f2cb02/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
