# المادة 5 من نظام ضريبة الدخل: مصدر الدخل

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/01/15هـ

## الجواب المختصر

> أ - يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية : 1 - إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام ضريبة الدخل

أ - يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية :
1 - إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة.
2 - إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي - مباشر أو غير مباشر - من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة .
3 - إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة .
4 - إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة.
5 - إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة.
6 - أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة .
7 - مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها.
8 - مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئيا في المملكة.
9 - مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة .
10 - إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة ، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، والدخل الناشئ عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، أو نشاط مشابه له.
ب - لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره .
ج - لأغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/01/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة الدخل»، المادة 5 (ساري، نسخة 1425/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/5@1425-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-الدخل-23576008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23576008-1ce4-4685-ac3e-a9a700f2cb02/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
