# المادة 9 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## الجواب المختصر

> تُرد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

تُرد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل.
ترد الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه شريطة استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (21) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والمدد الخاصة بذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/84) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة التصرفات العقارية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-التصرفات-العقارية-eef585a5/9@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-التصرفات-العقارية-eef585a5/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-التصرفات-العقارية-eef585a5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eef585a5-c63a-4906-a951-b208009b3eff/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
