# المادة 14 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## الجواب المختصر

> يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: تقديم مستندات أو معلومات أو إفادات أو سجلات مزورة، أو مصطنعة، أو غير صحيحة، أو ما في حكمها؛ تتعلق بالتصرف العقاري، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً:
تقديم مستندات أو معلومات أو إفادات أو سجلات مزورة، أو مصطنعة، أو غير صحيحة، أو ما في حكمها؛ تتعلق بالتصرف العقاري، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة. ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.
ارتكاب أي فعل آخر بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/84) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة التصرفات العقارية»، المادة 14 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-التصرفات-العقارية-eef585a5/14@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-التصرفات-العقارية-eef585a5/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-التصرفات-العقارية-eef585a5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eef585a5-c63a-4906-a951-b208009b3eff/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
