# المادة 12 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى وبما تقضي به أحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، ومنها: ضوابط وإجراءات تسجيل التصرف العقاري لدى الهيئة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى وبما تقضي به أحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، ومنها:
ضوابط وإجراءات تسجيل التصرف العقاري لدى الهيئة.
ضوابط وإجراءات تصحيح بيانات التصرف العقاري المسجل لدى الهيئة.
ضوابط وإجراءات فحص التصرف العقاري وتقدير قيمته.
إجراءات الإشعار بالقرارات الصادرة عن الهيئة، المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
النماذج والإشعارات والوسائل الإلكترونية اللازمة لتطبيق أي التزام أو إجراء يتعلق بأحكام النظام واللائحة.
المستندات والسجلات الواجب مسكها لأغراض الضريبة، والمدد النظامية اللازمة لحفظها، والوسائل المستخدمة في ذلك، والضوابط اللازمة للحفظ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/84) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة التصرفات العقارية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-التصرفات-العقارية-eef585a5/12@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-التصرفات-العقارية-eef585a5/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-التصرفات-العقارية-eef585a5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eef585a5-c63a-4906-a951-b208009b3eff/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
