# المادة 11 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات التي تلقوها أو اطلعوا عليها بحكم عملهم، والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، ووفقاً للضوابط والشروط الواردة فيها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات التي تلقوها أو اطلعوا عليها بحكم عملهم، والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، ووفقاً للضوابط والشروط الواردة فيها.
على كل من يتلقى المعلومات أو يطلع عليها - وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة - استخدامها فقط للأغراض التي تلقى لأجلها تلك المعلومات أو اطلع عليها.
عدا الحالات التي تنص عليها اللائحة، لا يجوز للشخص الذي تلقى أو اطلع على المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة الإفصاح عنها لأي شخص آخر، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بهذه المعلومات إلى الهيئة فور انتهاء الحاجة إليها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/84) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام ضريبة التصرفات العقارية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-التصرفات-العقارية-eef585a5/11@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-التصرفات-العقارية-eef585a5/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضريبة-التصرفات-العقارية-eef585a5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eef585a5-c63a-4906-a951-b208009b3eff/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
