# المادة 10 من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية

**الحالة:** لاغي، نسخة 1437/09/16هـ

## نص المادة 10 من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1408/03/27هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 3 / 1408 قرار مجلس الوزراء رقم 14 بتاريخ 21 / 1 / 1408
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)

## الاستشهاد

«نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية»، المادة 10 (لاغي، نسخة 1437/09/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صيد-واستثمار-وحماية-الثروات-المائية-الحية-في-المياه-الا-e74c8b2e/10@1437-09-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صيد-واستثمار-وحماية-الثروات-المائية-الحية-في-المياه-الا-e74c8b2e/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صيد-واستثمار-وحماية-الثروات-المائية-الحية-في-المياه-الا-e74c8b2e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e74c8b2e-f6e6-4eaf-ad6d-a9a700f24e39/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
