# المادة 6 من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

**الحالة:** لاغي، نسخة 1420/04/16هـ

## نص المادة 6 من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1420/04/16هـ — مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 16 / 4 / 1420 قرار مجلس الوزراء رقم 63 بتاريخ 13 / 4 / 1420).

## الاستشهاد

«نظام صيد الحيوانات والطيور البرية»، المادة 6 (لاغي، نسخة 1420/04/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صيد-الحيوانات-والطيور-البرية-d0d49e6b/6@1420-04-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صيد-الحيوانات-والطيور-البرية-d0d49e6b/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صيد-الحيوانات-والطيور-البرية-d0d49e6b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d0d49e6b-0989-40ae-a889-a9a700f2488c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
