نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
نظام صيد الحيوانات والطيور البرية: لاغي، صدر 1420/01/01هـ، 11 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- تاريخ النشر
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 16 / 4 / 1420؛ قرار مجلس الوزراء رقم 63 بتاريخ 13 / 4 / 1420
- عدد المواد
- 11
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن ما يلي : منع الصيد دون ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، بيان الأحكام المتعلقة بهذا الترخيص، منع الصيد داخل المدن والقرى وفي الأماكن الأخرى والأوقات التي يحضر فيها، بيان صلاحيات الهيئة في هذا المجال. تحديد عقوبات مخالفة النظام وتحديد جهة النظر فيها والتظلم منها، وإناطة ضبط هذه المخالفات بوزارة الداخلية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1420/04/16هـ — صدور النظام