# نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ

**الحالة:** لاغي، صدر 1394/01/01هـ، 7 مادة

**نظام ملغى — لا يُستشهد به.**

## ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام: إنشاء الصندوق واختصاصه – إدارة الصندوق – ممارسة الصندوق لأعماله – ضمانات منح القروض – رأس مال الصندوق – شروط وطرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد.

## الخط الزمني للتعديلات

- 1394/06/11هـ — صدور النظام

## المواد (7)

- [المادة 1](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية1394ه-76ad693d/1.md)
- [المادة 2](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية1394ه-76ad693d/2.md)
- [المادة 3](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية1394ه-76ad693d/3.md)
- [المادة 4](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية1394ه-76ad693d/4.md)
- [المادة 5](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية1394ه-76ad693d/5.md)
- [المادة 6](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية1394ه-76ad693d/6.md)
- [المادة 7](https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية1394ه-76ad693d/7.md)

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية1394ه-76ad693d
- المصدر الرسمي: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/76ad693d-d427-4de8-8980-a9a700f210be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
