المادة 9 من نظام صندوق التنمية العقارية
ساري، نسخة 1442/05/23هـ
الجواب المختصر
يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من رئيسه- كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ساري، نسخة 1442/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام صندوق التنمية العقارية؟
يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من رئيسه- كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله.
لا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه. ويعتد بحضور الأعضاء للاجتماع -عن بعد- بوساطة وسائل التقنية الإلكترونية.
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللرئيس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات إصدار قراراته، بما في ذلك قواعد الاجتماع عن بُعد.
تُعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/23هـ · 2021-01-07
- تاريخ النشر
- 1442/06/02هـ · 2021-01-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية العقارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة