# المادة 8 من نظام صندوق التنمية العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/23هـ

## نص المادة 8 من نظام صندوق التنمية العقارية

يكون اقتراض الصندوق وغيره من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بموافقة المجلس، ووفقاً للضوابط التي يُتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية العقارية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1442/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية-2d8aa57a/8@1442-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية-2d8aa57a/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية-2d8aa57a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d8aa57a-3b29-438e-a686-acae00b6728d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
