# المادة 5 من نظام صندوق التنمية العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/23هـ

## الجواب المختصر

> يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام صندوق التنمية العقارية

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ج- ممثل من وزارة المالية.
د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
هـ- ممثل من صندوق التنمية الوطني.
و- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي.
ز- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
يحدد الرئيس من ينوب عنه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية العقارية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1442/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية-2d8aa57a/5@1442-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية-2d8aa57a/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية-2d8aa57a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d8aa57a-3b29-438e-a686-acae00b6728d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
