# المادة 18 من نظام صندوق التنمية العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/23هـ

## الجواب المختصر

> يحل هذا النظام محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 23) وتاريخ 11 / 6 / 1394هـ.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام صندوق التنمية العقارية

يحل هذا النظام محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 23) وتاريخ 11 / 6 / 1394هـ.
يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية العقارية»، المادة 18 (ساري، نسخة 1442/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية-2d8aa57a/18@1442-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية-2d8aa57a/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية-2d8aa57a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d8aa57a-3b29-438e-a686-acae00b6728d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
