# المادة 16 من نظام صندوق التنمية العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/23هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام صندوق التنمية العقارية

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية العقارية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1442/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية-2d8aa57a/16@1442-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية-2d8aa57a/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية-2d8aa57a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d8aa57a-3b29-438e-a686-acae00b6728d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
