# المادة 11 من نظام صندوق التنمية العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/23هـ

## الجواب المختصر

> رأس مال الصندوق (190.897.900.000) مائة وتسعون مليارًا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونًا وتسعمائة ألف ريال سعودي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام صندوق التنمية العقارية

رأس مال الصندوق (190.897.900.000) مائة وتسعون مليارًا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونًا وتسعمائة ألف ريال سعودي. وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.
ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
هـ- الأوراق والأدوات المالية على مختلف أنواعها المملوكة له.
و- الدخل الناتج من استثمار أمواله وأرصدته وممتلكاته.
ز- أي مورد آخر يقره المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية العقارية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1442/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية-2d8aa57a/11@1442-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية-2d8aa57a/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-العقارية-2d8aa57a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d8aa57a-3b29-438e-a686-acae00b6728d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
