المادة 1 من نظام صندوق التنمية العقارية
ساري، نسخة 1439/03/03هـ
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1442/05/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ. (نص هذه النسخة)
- 1439/03/03هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (132) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/05/23هـ
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام-المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام صندوق التنمية العقارية.
الصندوق: صندوق التنمية العقارية.
الوزير: وزير الإسكان.
الوزارة: وزارة الإسكان.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.
المستفيد: من له طلب قرض لدى الصندوق أو الوزارة وصدرت الموافقة على طلبه، أو أي قوائم طلب قرض آخر يقرها مجلس الإدارة.
جهات التمويل: البنوك وشركات التمويل المرخصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة.
القرض العقاري المدعوم: برنامج تمويل عقاري سكني يقدمه الصندوق إلى المستفيد عن طريق جهات التمويل، مدعوم الأرباح من الصندوق دعماً كاملاً أو جزئيًّا، وذلك من خلال عقود تبرم لهذا الغرض.
التمويل: ما يقدمه الصندوق من قروض عقارية مباشرة أو مدعومة أو ما يقدمه من الضمانات للمطورين العقاريين وجهات التمويل.
المنتجات والمبادرات: البرامج وأنواع التمويل التي يقرها الصندوق لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن.
الضمانات: الرهون التي يقبلها الصندوق، وخطابات الضمان التي يصدرها وينشأ بموجبها حق ائتماني مباشر لمصلحة عقد التمويل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/23هـ · 2021-01-07
- تاريخ النشر
- 1442/06/02هـ · 2021-01-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية العقارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة