# المادة 6 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

**الحالة:** ساري، نسخة 1394/02/26هـ

## نص المادة 6 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل؛ كأموال الدولة الأخرى وفقًا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1394/02/26هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي»، المادة 6 (ساري، نسخة 1394/02/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الصناعية-السعودي-407a32f0/6@1394-02-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الصناعية-السعودي-407a32f0/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الصناعية-السعودي-407a32f0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/407a32f0-2e60-4c3e-9994-a9a700f2952a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
