# المادة 5 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي: رأس مال الصندوق

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/10/20هـ

## نص المادة 5 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1394/02/26هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
- 1395/11/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي»، المادة 5 (ساري، نسخة 1437/10/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الصناعية-السعودي-407a32f0/5@1437-10-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الصناعية-السعودي-407a32f0/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الصناعية-السعودي-407a32f0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/407a32f0-2e60-4c3e-9994-a9a700f2952a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
