# المادة 2 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي: أغراض الصندوق

**الحالة:** ساري، نسخة 1394/02/26هـ

## الجواب المختصر

> يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيام بما يلي: 1 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيام بما يلي:
1 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.
2 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الخاصة القائمة لغرض توسعة نشاطها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب العصرية عليها.
3 - تقديم المشورة الاقتِصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضروريًّا ومُمكِنًا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1394/02/26هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي»، المادة 2 (ساري، نسخة 1394/02/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الصناعية-السعودي-407a32f0/2@1394-02-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الصناعية-السعودي-407a32f0/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الصناعية-السعودي-407a32f0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/407a32f0-2e60-4c3e-9994-a9a700f2952a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
