# المادة 12 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي: مُراجِع حِسابات الصندوق

**الحالة:** ساري، نسخة 1394/02/26هـ

## نص المادة 12 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح الصندوق أو مجلس إدارته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق أتعاب المراجع ومدة عمله ويجوز إعادة تعيينه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1394/02/26هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي»، المادة 12 (ساري، نسخة 1394/02/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الصناعية-السعودي-407a32f0/12@1394-02-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الصناعية-السعودي-407a32f0/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الصناعية-السعودي-407a32f0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/407a32f0-2e60-4c3e-9994-a9a700f2952a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
