# المادة 9 من نظام صندوق التنمية السياحي

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/26هـ

## الجواب المختصر

> تكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام صندوق التنمية السياحي

تكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة.
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/26هـ — نظام صندوق التنمية السياحي نظام صندوق التنمية السياحي).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية السياحي»، المادة 9 (ساري، نسخة 1441/10/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-السياحي-0f0ebdaa/9@1441-10-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-السياحي-0f0ebdaa/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-السياحي-0f0ebdaa
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f0ebdaa-a50b-4410-9460-abe500b03486/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
