المادة 7 من نظام صندوق التنمية السياحي

ساري، نسخة 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ساري، نسخة 1441/10/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام صندوق التنمية السياحي؟

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويعين رئيس المجلس من أعضاء المجلس نائباً له يساعده عند حضوره وينوب عنه عند غيابه.

يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابيًّا قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الإلكتروني. وفي جميع الأحوال يجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وللرئيس - أو نائبه - دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابةً عنه عند غيابه.

للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابةً، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.

يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/10/26هـ · 2020-06-18
تاريخ النشر
1441/11/05هـ · 2020-06-26
أدوات الإصدار
نظام صندوق التنمية السياحي نظام صندوق التنمية السياحي
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/10/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام صندوق التنمية السياحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة