# المادة 5 من نظام صندوق التنمية السياحي

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/26هـ

## الجواب المختصر

> يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة، وعضوية خمسة أعضاء يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام صندوق التنمية السياحي

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة، وعضوية خمسة أعضاء يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/26هـ — نظام صندوق التنمية السياحي نظام صندوق التنمية السياحي).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية السياحي»، المادة 5 (ساري، نسخة 1441/10/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-السياحي-0f0ebdaa/5@1441-10-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-السياحي-0f0ebdaa/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-السياحي-0f0ebdaa
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f0ebdaa-a50b-4410-9460-abe500b03486/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
