المادة 2 من نظام صندوق التنمية السياحي
ساري، نسخة 1441/10/26هـ
الجواب المختصر
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني.
ساري، نسخة 1441/10/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام صندوق التنمية السياحي؟
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني.
يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/10/26هـ · 2020-06-18
- تاريخ النشر
- 1441/11/05هـ · 2020-06-26
- أدوات الإصدار
- نظام صندوق التنمية السياحي نظام صندوق التنمية السياحي
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1441/10/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية السياحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة