# المادة 13 من نظام صندوق التنمية السياحي

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/26هـ

## نص المادة 13 من نظام صندوق التنمية السياحي

يفتح الصندوق حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/26هـ — نظام صندوق التنمية السياحي نظام صندوق التنمية السياحي).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية السياحي»، المادة 13 (ساري، نسخة 1441/10/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-السياحي-0f0ebdaa/13@1441-10-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-السياحي-0f0ebdaa/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-السياحي-0f0ebdaa
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f0ebdaa-a50b-4410-9460-abe500b03486/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
