# المادة 12 من نظام صندوق التنمية السياحي

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/26هـ

## نص المادة 12 من نظام صندوق التنمية السياحي

تتمتع تمويلات الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً لنظام إيرادات الدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/26هـ — نظام صندوق التنمية السياحي نظام صندوق التنمية السياحي).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية السياحي»، المادة 12 (ساري، نسخة 1441/10/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-السياحي-0f0ebdaa/12@1441-10-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-السياحي-0f0ebdaa/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-السياحي-0f0ebdaa
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f0ebdaa-a50b-4410-9460-abe500b03486/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
