# المادة 10 من نظام صندوق التنمية السياحي

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/26هـ

## الجواب المختصر

> رأس مال الصندوق (15.000.000.000) خمسة عشر مليار ريال سعودي، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام صندوق التنمية السياحي

رأس مال الصندوق (15.000.000.000) خمسة عشر مليار ريال سعودي، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.
ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
ج- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.
د- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.
هـ- ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف.
و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/26هـ — نظام صندوق التنمية السياحي نظام صندوق التنمية السياحي).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية السياحي»، المادة 10 (ساري، نسخة 1441/10/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-السياحي-0f0ebdaa/10@1441-10-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-السياحي-0f0ebdaa/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-السياحي-0f0ebdaa
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f0ebdaa-a50b-4410-9460-abe500b03486/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
