# المادة 4 من نظام صندوق التنمية الزراعية.

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/02/20هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه -وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح في هذا الشأن- ومن ذلك ما يأتي: أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام صندوق التنمية الزراعية.

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه -وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح في هذا الشأن- ومن ذلك ما يأتي:
أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل.
ب- قبول الرهن وغيره من ضمانات الوفاء.
ج- تملُّك الأصول -منقولة أو غير منقولة- وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقرّه المجلس.
د- تقاضي مقابل مالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس.
هـ- استثمار أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطات اللازمة.
و- الاقتراض، وغيره من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
ز- تطوير الشراكات المحلية والدولية حسب الإجراءات النظامية.
ح- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة أعماله.
ط- الاستفادة في إدارة نشاطه من الإمكانات والأدوات والأساليب المتوافرة في البيئة التجارية والمصرفية.
لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق قيمة أصوله.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/02/20هـ — مرسوم ملكي رقم (م/30) وتاريخ 1445/2/20هـ قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية الزراعية.»، المادة 4 (ساري، نسخة 1445/02/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الزراعية-159008ad/4@1445-02-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الزراعية-159008ad/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الزراعية-159008ad
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/159008ad-198a-4439-b28b-b081009b92c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
