# المادة 3 من نظام صندوق التنمية الزراعية.

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/02/20هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه في الزراعة، يهدف الصندوق -وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة- إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية، وغيرها من الأدوات والأساليب المناسبة، والتي تشمل الآتي: دعم الإنتاج المحلي الزراعي، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام صندوق التنمية الزراعية.

مع مراعاة المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه في الزراعة، يهدف الصندوق -وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة- إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية، وغيرها من الأدوات والأساليب المناسبة، والتي تشمل الآتي:
دعم الإنتاج المحلي الزراعي، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع الأسماك والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك.
تشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استخدام المياه، وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع الزراعي، وتوطين صناعتها.
دعم الجمعيات التعاونية الزراعية.
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي.
تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت في مجالات اختصاص الصندوق.
تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد الزراعية.
تمويل الاستثمارات الزراعية القائمة خارج المملكة، التي يمتلكها أو يسهم فيها مستثمرون سعوديون، من أجل التكامل مع الزراعة الوطنية في ضمان الأمن الغذائي للمملكة، وفق ضوابط يضعها المجلس.
تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي.
تمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي للمملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/02/20هـ — مرسوم ملكي رقم (م/30) وتاريخ 1445/2/20هـ قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية الزراعية.»، المادة 3 (ساري، نسخة 1445/02/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الزراعية-159008ad/3@1445-02-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الزراعية-159008ad/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الزراعية-159008ad
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/159008ad-198a-4439-b28b-b081009b92c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
