# المادة 16 من نظام صندوق التنمية الزراعية.

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/02/20هـ

## الجواب المختصر

> يحل النظام محل نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 1 / 2 / 1430هـ.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام صندوق التنمية الزراعية.

يحل النظام محل نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 1 / 2 / 1430هـ.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/02/20هـ — مرسوم ملكي رقم (م/30) وتاريخ 1445/2/20هـ قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية الزراعية.»، المادة 16 (ساري، نسخة 1445/02/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الزراعية-159008ad/16@1445-02-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الزراعية-159008ad/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الزراعية-159008ad
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/159008ad-198a-4439-b28b-b081009b92c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
