# المادة 15 من نظام صندوق التنمية الزراعية.

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/02/20هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام صندوق التنمية الزراعية.

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/02/20هـ — مرسوم ملكي رقم (م/30) وتاريخ 1445/2/20هـ قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية الزراعية.»، المادة 15 (ساري، نسخة 1445/02/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الزراعية-159008ad/15@1445-02-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الزراعية-159008ad/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الزراعية-159008ad
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/159008ad-198a-4439-b28b-b081009b92c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
