# المادة 1 من نظام صندوق التنمية الزراعية.

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/02/20هـ

## الجواب المختصر

> يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام صندوق التنمية الزراعية.

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية.
الصندوق: صندوق التنمية الزراعية.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/02/20هـ — مرسوم ملكي رقم (م/30) وتاريخ 1445/2/20هـ قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ).

## الاستشهاد

«نظام صندوق التنمية الزراعية.»، المادة 1 (ساري، نسخة 1445/02/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الزراعية-159008ad/1@1445-02-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الزراعية-159008ad/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-صندوق-التنمية-الزراعية-159008ad
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/159008ad-198a-4439-b28b-b081009b92c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
